بحدّ ، ولم يبيّنه : أن يضرب حتّى ينهى هو عن نفسه الحدّ.
ومن أقرّ على نفسه بحدّ ، ثمَّ جحد ، لم يلتفت إلى إنكاره ، إلّا الرّجم. فإنّه إذا أقرّ بما يجب عليه الرّجم فيه ، ثمَّ جحده قبل إقامته ، خلّي سبيله.
والمستحاضة لا يقام عليها الحدّ حتّى ينقطع عنها الدّم.
باب الحد في اللواط
اللّواط هو الفجور بالذّكران وهو على ضربين :
أحدهما هو إيقاع الفعل في الدّبر كالميل في المكحلة ، والثّاني إيقاع الفعل فيما دونه.
ويثبت الحدّ فيهما بشيئين : أحدهما قيام البيّنة على فاعله ، وهم أربعة شهود عدول ، يشهدون على الفاعل والمفعول به بالفعل ، ويدّعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما ذكرناه في باب الزّنا ، سواء. فإن لم يشهدوا كذلك ، كان عليهم حدّ الفرية إلّا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدّبر من بين الفخذين. فحينئذ تثبت شهادتهم ، ويجب بها الحدّ الّذي نذكره.
وقد يثبت أيضا الحدّ بإقرار المقرّ على نفسه أربع مرّات كما ذكرناه في باب الزّنا ، فاعلا كان أو مفعولا به. فإن أقرّ دون ذلك ، لم يجب عليه حدّ اللّواط ، وكان للوالي تعزيره لإقراره على نفسه بالفسق.