وإذا ساحقت المرأة ، وأقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات ، قتلت في الرّابعة مثل الزّانية سواء. وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع الى الإمام ، سقط عنها الحدّ. فإن قامت عليها بعد ذلك البيّنة ، لم يقم عليها الحدّ. وإن قامت البيّنة عليها ، ثمَّ تابت بعد ذلك ، أقيم عليها الحدّ على كلّ حال. فإن كانت أقرّت بالفعل عند الإمام ، أو من ينوب عنه ، ثمَّ أظهرت التّوبة ، كان للإمام العفو عنها ، وله إقامة الحدّ عليها حسب ما يراه أصلح في الحال.
باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده
من وطئ امرأة ميتة ، كان حكمه حكم من وطئها وهي حيّة ، في أنّه يجب عليه الرّجم إن كان محصنا ، والجلد إن لم يكن كذلك ، ويؤدّب أيضا لانتهاكه حرمة الأموات. وإن كانت الموطوءة زوجته ، وجب عليه التّعزير دون الحدّ الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال.
ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرّجل على نفسه مرّتين أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة.
وحكم المتلوّط بالأموات ، حكم المتلوّط بالاحياء على السّواء ، لا يختلف الحكم في ذلك ، بل يغلّظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات.
ومن نكح بهيمة ، كان عليه التّعزير بما دون الحدّ حسب