من فعل ذلك حتّى احمرّت ، وزوّجه من بيت المال ، واستتابه من ذلك الفعل.
باب الحد في القيادة
الجامع بين النّساء والرّجال والغلمان للفجور ، إذا شهد عليه شاهدان ، أو أقرّ على نفسه بذلك ، يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزّاني خمسة وسبعون جلدة ، ويحلّق رأسه ويشهّر في البلد ، ثمَّ ينفى عن البلد الّذي فعل ذلك فيه الى غيره من الأمصار.
والمرأة إذا فعلت ذلك ، فعل بها ما يفعل بالرّجل من الجلد ، ولا تشهّر ، ولا تحلق رأسها ، ولا تنفى عن البلد الّذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرّجال.
ومن رمى غيره بالقيادة ، كان عليه التّعزير بما دون الحدّ في الفرية لئلّا يعود إلى أذى المسلمين.
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة
من شرب شيئا من المسكر ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا ، أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يسكر قليلها أو كثيرها ، وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة حدّ المفتري ، سواء كان مسلما أو كافرا ، حرّا كان أو عبدا ، لا يختلف الحكم فيه.