ومن تاب من شرب الخمر أو غيره ممّا يوجب الحدّ أو التّأديب قبل قيام البيّنة عليه ، سقط عنه الحدّ. فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه ، أقيم عليه الحدّ على كلّ حال. فإن كان أقرّ على نفسه ، وتاب بعد الإقرار ، جاز للإمام العفو عنه ، ويجوز له إقامة الحدّ عليه.
ومن شرب المسكر في شهر رمضان ، أو في موضع مشرّف مثل حرم الله وحرم رسوله أو شيء من المشاهد ، أقيم عليه الحدّ في الشّرب بعد ذلك ، لانتهاكه حرمة حرم الله تعالى.
باب الحد في السرقة
السّارق الّذي يجب عليه القطع هو الّذي يسرق من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته كذلك ، ويكون كامل العقل ، والشّبهة عنه مرتفعة ، حرّا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا. فإن سرق إنسان من غير حرز ، لم يجب عليه القطع ، وإن زاد على ما ذكرناه في المقدار ، بل يجب عليه التّعزير.
والحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدّخول اليه إلّا بإذنه ، أو يكون مقفّلا عليه ، أو مدفونا. فأمّا المواضع الّتي يطرقها النّاس كلّهم ، وليس يختصّ بواحد دون غيره ، فليست حرزا. وذلك مثل الخانات والحمّامات والمساجد والأرحية وما أشبه ذلك من المواضع. فإن كان الشّيء في أحد هذه