باب حد المحارب والنباش والمختلس والخناق والمبنج والمحتال
المحارب هو الذي يجرّد السّلاح ، ويكون من أهل الرّيبة ، في مصر كان أو غير مصر ، في بلاد الشّرك كان أو في بلاد الإسلام ، ليلا كان أو نهارا. فمتى فعل ذلك ، كان محاربا.
ويجب عليه إن قتل ، ولم يأخذ المال ، أن يقتل على كلّ حال ، وليس لأولياء المقتول العفو عنه. فإن عفوا عنه ، وجب على الإمام قتله ، لأنّه محارب.
وإن قتل ، وأخذ المال ، وجب عليه أولا أن يردّ المال ، ثمَّ يقطع بالسّرقة ، ثمَّ يقتل بعد ذلك ، ويصلب. وإن أخذ المال ، ولم يقتل ، ولم يجرح ، قطع ، ثمَّ نفي عن البلد. وإن جرح ، ولم يأخذ المال ، ولم يقتل ، وجب عليه أن يقتصّ منه ، ثمَّ ينفى بعد ذلك من البلد الّذي فعل ذلك فيه إلى غيره. وكذلك إن لم يجرح ، ولم يأخذ المال ، وجب عليه أن ينفى من البلد الّذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره ، ثمَّ يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنّه منفيّ محارب ، فلا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ولا تبايعوه ولا تجالسوه. فإن انتقل إلى غير ذلك من البلدان ، كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك. فلا يزال يفعل به ذلك ، حتّى يتوب. فإن قصد بلاد الشّرك ، لم يمكّن من الدّخول فيها ، وقوتلوا هم على تمكينهم من دخولها.