التّأديب والعقاب ، وأن يغرّم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسّلطان أن يشهّره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات.
والمختلس هو الّذي يستلب الشيء ظاهرا من الطّرقات والشّوارع ، ولا يجب عليه قطع ، بل يجب عليه عقاب مردع حسب ما يراه الإمام أو من نصبه.
ومن سرق حرّا فباعه ، وجب عليه القطع ، لأنّه من المفسدين في الأرض.
ومن نبش قبرا ، وسلب الميّت كفنه ، وجب عليه القطع كما يجب على السّارق سواء. فإن نبش ، ولم يأخذ شيئا ، أدّب بغليظ العقوبة ، ولم يكن عليه قطع على حال. فإن تكرّر منه الفعل وفات الإمام تأديبه ، كان له قتله ، كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات.
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير
إذا قال الرّجل أو المرأة ، كافرين كانا أو مسلمين ، حرّين أو عبدين ، بعد أن يكونا بالغين ، لغيره من المسلمين البالغين الأحرار : « يا زاني » أو « يا لائط » أو « يا منكوحا في دبره » أو « قد زنيت » أو « لطت » أو « نكحت » ، أو ما معناه معنى هذا الكلام ، بأي لغة كانت ، بعد أن يكون عارفا بها