وليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال ، بل ذلك إلى المقذوف على ما بيّنّاه ، سواء كان أقرّ على نفسه أو قد قامت به عليه بيّنة ، أو تاب القاذف أو لم يتب. فإنّ العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف.
ومن قذف محصنا أو محصنة ، لم تقبل شهادته بعد ذلك ، إلّا أن يتوب ويرجع. وحدّ التّوبة والرّجوع عمّا قذف هو أن يكذّب نفسه في ملأ من النّاس في المكان الّذي قذف فيه فيما قاله. فإن لم يفعل ذلك ، لم يجز قبول شهادته بعد ذلك.
ومن قذف مكاتبا ، ضرب بحساب ما عتق منه حدّ الحرّ ، ويعزّر بالباقي الّذي كان رقّا.
وإذا قال الرّجل لامرأة : « يا زانية ، أنا زنيت بك » ، كان عليه حدّ القاذف لقذفه إيّاها ، ولم يكن عليه لإضافته الزّنا إلى نفسه شيء ، إلّا أن يقرّ أربع مرّات. فإن أقرّ أربع مرّات ، كان عليه حدّ الزّنا مع ذلك على ما بيّنّاه.
وإذا قال الرّجل لولده : « يا زاني » أو « قد زنيت » ، لم يكن عليه حدّ. فإن قال له : « يا بن الزّانية » ، ولم ينتف منه ، كان عليه الحدّ لزوجته أمّ المقذوف ، إن كانت حيّة. فإن كانت ميّتة ، وكان وليّها أولاده ، لم يكن لهم المطالبة بالحدّ. فإن كان لها أولاد من غيره أو قرابة ، كان لهم المطالبة بالحد.