فإن انتفى من ولده كان عليه أن يلاعن أمّه على ما بيّنّاه في باب اللّعان. فإن انتفى منه بعد أن كان أقرّ به ، وجب عليه الحدّ. وكذلك إن قذفها بعد انقضاء اللّعان ، كان عليه الحدّ. وإذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحدّ ، سقط عنهما الحدّ ، وكان عليهما جميعا التّعزير لئلّا يعودا إلى مثل ذلك.
وإذا قال الإنسان لغيره : « يا قرنان » أو « يا كشحان » أو « يا ديّوث » وكان متكلّما باللّغة الّتي يفيد فيها هذه اللّفظة ، وهو رمي الرّجل بزوجة أو أخت ، وكان عالما بمعنى اللّفظة عارفا بها ، كان عليه الحدّ ، كما لو صرّح بالقذف بالزّنا على ما بيّنّاه. فإن لم يكن عارفا بمعنى اللّفظة ، لم يكن عليه حدّ القاذف ، ثمَّ ينظر في عادته في استعماله هذه اللفظة. فإن كان قبيحا غير أنّه لا يفيد القذف ، أدّب وعزّر. وإن كان يفيد غير ذلك في عادته ، لم يكن عليه شيء.
ومن قال لغيره : « يا فاسق » أو « يا خائن » أو « يا شارب خمر » ، وهو على ظاهر العدالة ، لم يكن عليه حدّ القاذف ، وكان عليه التّأديب.
وإذا قال له : « أنت ولد حرام » ، أو « حملت بك أمّك في حيضها » ، لم يكن عليه حدّ الفرية ، وكان عليه التّعزير.
وإذا قال للمسلم : « أنت خسيس » أو « وضيع » أو « رقيع » أو « خنزير » أو « كلب » أو « مسخ » وما أشبه ذلك ، كان عليه