كتاب الديات
باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية
القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض هو كلّ من قتل غيره ، وكان بالغا كامل العقل ، بأيّ شيء كان : بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق وما أشبه ذلك ، إذا كان قاصدا بذلك القتل ، أو يكون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده ، حرّا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، ذكرا كان أو أنثى. ويجب فيه القود والدّية على ما نبيّنه فيما بعد. ومتى كان القاتل غير بالغ ، وحدّه عشر سنين فصاعدا ، ويكون مع بلوغه زائل العقل ، إمّا أن يكون مجنونا أو مؤوفا ، فإنّ قتلهما وإن كان عمدا ، فحكمه حكم الخطأ.
والخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا كائنا ما كان ، فيصيب غيره ، فيقتله ، فإنّه يحكم له بالخطإ ، ويجب فيه ما يجب فيه من الدّية ، ولا قود فيه على حال.