وإن قتله عمدا أو شبيه عمد ، كانت الدّية عليه في ماله خاصّة ، ولا يقتل به على وجه ، وتكون الدّية لورثته خاصّة.
فإن لم يكن له وارث غير الأب القاتل كانت الدّية عليه لبيت المال.
وإذا قتل الابن أباه عمدا ، قتل به. وإن قتله خطأ ، كانت الدّية على عاقلته ، ولم يكن له منها شيء على ما بيّنّاه.
وإذا قتل الولد أمّه ، أو قتلت الأمّ ولدها عمدا ، قتل كلّ واحد منهما بصاحبه. وإن قتلها خطأ ، كانت الدّية على عاقلته على ما بيّنّاه. ولا يرث شيئا من الدية على ما بيّنّا القول فيه وشرحناه.
باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء
الحكم في القتل يثبت بشيئين : أحدهما قيام البيّنة على القاتل بأنّه قتل ، والثّاني إقراره على نفسه بذلك ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبيه عمد.
والبيّنة نفسان مسلمان عدلان ، يشهدان على القاتل بأنّه قتل صاحبهم. فإن لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك ، كان عليهم القسامة : خمسون رجلا منهم يقسمون بالله تعالى أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم ، إن كان القتل عمدا. وإن كان خطأ ، فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك.
فأمّا إذا قامت البيّنة بشهادة غيرهم ، فليس فيه أكثر من