فإن أخذوا بقول صاحب العمد ، فليس لهم على صاحب الخطإ سبيل ، وإن أخذوا بقول صاحب الخطإ ، فليس لهم على صاحب العمد سبيل.
والمتّهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستّة أيّام. فإن جاء المدّعي ببيّنة أو فصل الحكم معه ، وإلّا خلّي سبيله.
ومن قتل رجلا ، ثمَّ ادّعى انّه وجده مع امرأته ، أو في داره ، قتل به ، أو يقيم البيّنة على ما قال.
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا
إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا ، كان أولياء المقتول مخيّرين : بين أن يقتلوا واحدا منهم ، يختارونه ، ويؤدّي الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدّية. فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا ، كان لهم ذلك ، إذا أدّوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسّويّة.
وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متّفقتين ، بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما ، كان الحكم فيه سواء لا يختلف. فإن كان قتلهم خطأ ، كانت الدّية على عاقلتهما بالسّويّة. وإذا اشترك نفسان في قتل رجل : فقتله أحدهما ، وأمسكه الآخر ، قتل القاتل ، وحبس الممسك حتّى يموت. فإن