باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع والسجود وما يقال فيهما والتشهد
القراءة واجبة في الصّلاة. فمن تركها متعمّدا ، فلا صلاة له. وإن تركها ناسيا ، إن ذكر قبل الركوع ، وجبت عليه القراءة. وإن ذكرها بعد الرّكوع ، مضى في صلاته ولا شيء عليه.
وأدنى ما يجزي من القراءة في الفرائض الحمد مرة واحدة وسورة معها مع الاختيار ، لا يجوز الزّيادة عليه ولا النّقصان عنه. فمن صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها ، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل. وإن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضّرورة من السّفر والمرض وغيرهما ، لم يكن به بأس ، وكانت صلاته تامّة. ولا يجوز الاقتصار على أقلّ من الحمد في حال من الأحوال. فمن لا يحسن الحمد ، أو يحسن منها بعضها ، فصلّى بما يحسنه ، كانت صلاته ماضية ، غير أنّه يجب عليه تعلّم الحمد على التّمام ليصلّي بها إذا أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه ، لم يكن عليه شيء. ومن لا يحسن غير الحمد ، لم يكن به بأس في الاقتصار عليه ، ولم يجب عليه زيادة التعلّم على ذلك ، وكانت صلاته تامّة. وقراءة الأخرس وشهادته الشّهادتين ، إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب.
ولا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض. فمن