ذلك. وإن شاء ، أخذه ، إن كانت الجراحة تحيط برقبته. وإن كانت لا تحبط برقبته ، افتداه مولاه. فإن أبى مولاه ذلك ، كان للحرّ المجروح من العبد بقدر أرش جراحته ، والباقي لمولاه ، يباع العبد. فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى.
وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به على كلّ حال. وإذا كان لإنسان مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، كان بالخيار : بين أن يقيده به ، أو يعفو عنه. ولا قصاص بين المكاتب الّذي أدّى من مكاتبته شيئا وبين العبد ، كما لا قصاص بين الحرّ والعبد ، ويحكم فيهما بالدّية والأرش حسب ما يقتضيه حساب المكاتب على ما بيّنّاه. وإذا قتل عبد حرّا خطأ ، فأعتقه مولاه ، جاز عتقه ، ولزمه دية المقتول لأنّه عاقلته على ما بيّنّاه.
باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام
من مات في زحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو على جسر وما أشبه ذلك من المواضع الّتي يتزاحم النّاس فيها ، ولا يعرف قاتله ، كانت ديته على بيت المال ، إن كان له وليّ يطلب ديته. فإن لم يكن له وليّ ، فلا دية له.
وإذا وجد قتيل في باب دار قوم أو في قرية أو في قبيلة ولا يدرى من قتله ، كانت ديته على أهل تلك الدّار أو القبيلة أو القرية