عن نفسه ، فأدّى ذلك الى قتله ، لم يكن عليه شيء ، وكان دمه هدرا. وإن لم يكن المجنون أراده ، وقتله عمدا ، كان عليه ديته ، ولم يكن عليه قود. وإن كان قتله خطأ ، كانت الدّية على عاقلته.
وإذا قتل مجنون غيره ، كان عمده وخطأه واحدا. فإنّه تجب فيه الدّية على عاقلته. فإن لم تكن له عاقلة ، كانت الدّية على بيت المال. اللهمّ إلّا أن يكون المجنون قتل من أراده ، فيكون حينئذ دم المقتول هدرا.
ومن قتل غيره وهو صحيح العقل ، ثمَّ اختلط ، فصار مجنونا ، قتل بمن قتله ، ولا تكون فيه الدّية.
ومن قتل غيره وهو أعمى ، فإنّ عمدة وخطأه سواء ، فإن فيه الدّية على عاقلته.
ومن ضرب غيره ضربة سالت منها عيناه فقام المضروب ، فضرب ضاربه وقتله ، فإنّ الحكم فيه أن يجعل دية المقتول على عاقلة الّذي قتله ، وليس عليه قود ، لأنّه ضربه حين ضربه وهو أعمى ، وعمد الأعمى وخطأه سواء. فإن لم تكن له عاقلة ، كانت الدّية في ماله خاصّة يوفّيها في ثلاث سنين ، ويرجع هو بدية عينيه على ورثة الّذي ضربه ، فيأخذها من تركته.
ومن قتل صبيّا متعمّدا ، قتل به. فإن قتله خطأ ، كانت الدّية على عاقلته.
وإذا قتل الصّبيّ رجلا متعمّدا ، كان عمده ، وخطأه واحدا.