فإنّه يجب فيه الدّية على عاقلته الى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار. فإذا بلغ ذلك ، اقتصّ منه وأقيمت عليه الحدود التّامّة.
ومتى وطئ امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين ، فأفضاها ، كان عليه ديتها ، وألزم النّفقة عليها ، إلّا أن يموت ، لأنّها لا تصلح للرّجال.
ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له ، أو في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط ، أو نصب خشبة أو إقامة جذع ، أو إخراج ميزاب أو كنيف ، وما أشبه ذلك ، فوقع فيه شيء ، أو زلق به ، أو أصابه منه شيء من هلاك أو تلف شيء من الأعضاء أو كسر شيء من الأمتعة ، كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان أو كثيرا. فإن أحدث في الطّريق ما له إحداثه ، لم يكن عليه شيء.
ومن رمى في دار غيره متعمّدا نارا ، فاحترقت وما فيها ، كان ضامنا لجميع ما تتلفه النّار من النّفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك ، ثمَّ يجب عليه بعد ذلك القتل. فإن أشعل في داره أو ملكه نارا ، فحملتها الرّيح الى موضع آخر ، فاحترق ، لم يكن عليه شيء.
وإذا اغتلم البعير على صاحبه ، وجب عليه حبسه وحفظه. فإن جنى قبل أن يعلم به ، لم يكن عليه شيء. فإن علم به ، وفرّط في حفظه ، كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو