غيرها. فإن كان ذلك الّذي جنى عليه البعير ضرب البعير ، فقتله أو جرحه ، كان عليه بمقدار ما جنى عليه ممّا ينقص من ثمنه ، يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير.
وإذا هجمت دابّة على دابّة غيره في مأمنها ، فقتلتها أو جرحتها ، كان صاحبها ضامنا لذلك. وإن دخلت عليها الدّابّة إلى مأمنها ، فأصابها سبب ، لم يكن على صاحبها شيء.
ومن أصاب خنزير ذمّيّ ، فقتله ، كان عليه قيمته. فإن جرحه كان عليه قيمة ما نقص من ثمنه عند أهله.
ومن أركب غلاما له مملوكا دابّة ، فجنت الدّابّة جناية ، كان ضمانها على مولاه ، لأنّه ملكه.
ومن دخل دار قوم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم ، لم يكن عليهم ضمانه. فإن كان دخلها بإذنهم ، كان عليهم ضمانه.
وإذا أفلتت دابّة ، فرمحت إنسانا ، فقتلته ، أو كسرت شيئا من أعضائه ، لم يكن على صاحبها شيء.
ومن وطئ امرأته في دبرها ، فألحّ عليها ، فماتت ، كان عليه ديتها.
ومن تطبّب ، أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو ضامن.
وإذا ركب اثنان دابّة ، فجنت جناية على ما ذكرناه ، كان أرشها عليهما بالسّويّة. وروي أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام.