السّنّ الصّحيح. وإذا ضربت السّنّ ، فلم تسقط ، لكنّها اسودت أو انصدعت ، ففيها ثلثا دية سقوطها. ومن ضرب سنّ صبيّ بشيء ، فسقط ، انتظر به : فإن نبتت ، لم يكن فيها قصاص ، وكان فيها الأرش : ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكا ، ويعطى بحساب دية الحرّ منها ، ان شاء الله.
وفي اللّحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدّية كاملة. فإن نبتت ، كان فيها ثلث الدّية.
وفي العتق إذا كسر ، فصار الإنسان منه أصور ، الدّية كاملة. وفي اليدين جميعا الدّية كاملة. وفي كلّ واحدة منهما نصف الدّية.
وفي أصابع اليدين الدّية كاملة. وفي كل واحدة منها عشر الدّية. وقد روي أنّ في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسّويّة.
وفي الإصبع الزّائدة ثلث دية الإصبع الصّحيحة.
وفي الظّفر إذا قلع ولم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير. فإن خرج أبيض ، فخمسة دنانير. ويتساوى في ذلك دية الرّجل والمرأة الى أن يبلغ ثلث دية النّفس. فإذا بلغ ذلك ، رجعت المرأة الى نصف دية الرّجل ، وبقي الرّجل على ما كان.
وفي الظّهر إذا كسر ثمَّ صلح ، ثلث الدّية. فإن أصيب ، حتّى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع ، كان فيه الدّية كاملة.