لا غير ، ويسقط القصاص. وكذلك إذا قطع أيدي جماعة ، قطعت يداه بالأوّل فالأوّل والرّجل بالآخر فالآخر ، ومن يبقى بعد ذلك ، كان له الدّية لا غير.
باب القصاص وديات الشجاج
من قطع شيئا من جوارح الإنسان ، وجب أن يقتصّ منه ، إن أراد ذلك المقطوع. وان جرحه جراحة ، فمثل ذلك ، إلّا أن يكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النّفس ، فإنه لا يحكم له فيها بالقصاص ، وإنّما يحكم فيها بالأرش. وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبههما.
وكسر الأعضاء الّتي يرجى انصلاحها بالعلاج ، فلا قصاص أيضا فيها ، بل يراعى حتّى ينجبر الموضع إمّا مستقيما أو على عثم ، فيحكم حينئذ بالأرش. فإن كان شيئا لا يرجى صلاحه ، فإنّه يقتص من جانبه على كلّ حال.
والقصاص : النّفس بالنّفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والاذن بالأذن ، والسّنّ بالسّنّ ، والجروح ( قِصاصٌ ).
ولا قصاص بين الحرّ والعبد. فإن جرح حرّ عبدا ، كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه. وكذلك الحكم في سائر أعضائه. فإن كانت الجناية تحيط بثمنه ، كان عليه القيمة ، ويأخذ العبد. فإن جرح عبد حرّا ، كان على مولاه جنايته ، أو