لأنّ فيها تغريرا بالنفس ، وليس فيها أكثر من ديتها.
وهذه الجراح في الرّأس والوجه سواء. وأمّا إذا كانت في البدن فلها حكم مفرد نذكره إن شاء الله.
والجائفة في البدن ، وهي الّتي تبلغ الجوف ، مثل المأمومة في الرّأس ، وفيها ثلث الدّية ، وليس فيها قصاص.
وفي اللّطمة في الوجه إذا اسودّ أثرها ، ستّة دنانير. فإن اخضرّ ، فثلاثة. فإن احمرّ ، فدينار ونصف. وإذا كانت اللّطمة في الجسد ، فديتها على النّصف من ديتها إذا كانت في الوجه.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية كسره. وإذا كسر عظم. فجبر على غير عثم ولا عيب ، كانت ديته أربعة أخماس كسره.
وفي كسر الصّلب الدّية كاملة. فإن جبر فبرأ على غير عثم ولا عيب ، ففيه مائة دينار عشر دية كسره.
وفي الأنف إذا كسرت ، ففسدت ، كان فيها الدّية. وكذلك إذا استوصل قطعها على ما قدّمناه. فإن جبرت فبرأت على غير عثم ولا عيب ، كان فيها مائة دينار ، وفي روثة الأنف ، وهو الحاجز بين المنخرين ، إذا قطع واستوصل ، خمسمائة دينار. فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسدّ ، فديتها ثلث دية النّفس. فإن عولجت وانسدّت ، فديتها خمس دية الأنف : مائتا دينار. فإن كانت النافذة في أحد المنخرين الى الخيشوم ، وهو الحاجز