ولا ينبغي للحاكم أن يحكم في شيء من الجراحات وكسر الأعضاء حتّى تبرأ ، ثمَّ ينظر في ذلك ، ويرجع فيه الى أهل الخبرة ، فيحكم حسب ما تقتضيه الجناية إن شاء الله.
ومن أراد القصاص فلا يقتصّ بنفسه ، وإنّما يقتص له النّاظر في أمر المسلمين ، أو يأذن له في ذلك. فإن أذن له ، جاز له حينئذ الاقتصاص بنفسه.
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه
الجنين أوّل ما يكون نطفة ، وفيه عشرون دينارا. ثمَّ يصير علقة ، وفيه أربعون دينارا ، وفيما بينهما بحساب ذلك. ثمَّ يصير مضغة ، وفيها ستّون دينارا ، وفيما بين ذلك بحسابه. ثمَّ يصير عظما ، وفيه ثمانون دينارا ، وفيما بين ذلك بحسابه. ثمَّ يصير مكسوّا عليه اللّحم خلقا سوّيّا شقّ له العين والأذنان والأنف قبل أن تلجه الرّوح ، وفيه مائة دينار ، وفيما بين ذلك بحسابه. ثمَّ تلجه الرّوح ، وفيه دية كاملة.
وإذا قتلت المرأة وهي حامل متمّ ، ومات الولد في بطنها ، ولا يعلم : أذكر هو أم أنثى ، حكم فيها بديتها كاملة ، وفي ولدها بنصف دية الرّجل ونصف دية المرأة. فيكون المبلغ اثنى عشر ألف درهم وخمسمائة درهم : للمرأة خمسة آلاف ،