جراحة ، فعلى حساب ديته كما تكون دية هذه الأعضاء في الحيّ ، كذلك لا يختلف الحكم فيه. والفرق بين الجنين والميّت ، أنّ دية الجنين يستحقّها ورثته ، ودية الميّت لا يستحقّها أحد من ورثته ، بل تكون له خاصّة يتصدق بها عنه.
باب الجنايات على الحيوان
من أتلف حيوانا لغيره ممّا لا تقع عليه الذّكاة ، كان عليه قيمته يوم أتلفه. وذلك مثل الفهد أو البازي أو الصّقر أو غير ذلك ممّا يجوز للمسلمين تملّكه. فإن أتلف عليه ما لا يحلّ للمسلم تملّكه ، لم يكن عليه شيء. فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمّيّ ، وجب عليه قيمته. ومتى أتلف عليه شيئا مما تقع عليه الذّكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به ، كان حكمه أيضا حكم ما لا تقع عليه الذّكاة في أنّه يجب عليه قيمته يوم أتلفه. فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به ، كان صاحبه مخيّرا بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه ، ويسلّم اليه ذلك الشّيء ، أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا وكونه حيّا.
ودية الكلب السّلوقيّ أربعون درهما لا يزاد عليه. ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما. وفي كلب الزّرع قفيز من طعام. وليس في شيء من الكلاب غير هذه شيء على حال.
والقول في جراح البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بيّنّا