الصّلاة. ويخافت في الظهر والعصر. فإن جهر فيها متعمّدا ، وجب عليه إعادة الصّلاة. وإن جهر فيما يجب فيه المخافتة ، أو خافت فيما يجب فيه الجهر ناسيا ، لم يكن عليه شيء. وإذا جهر ، لا يرفع صوته عاليا ، بل يجهر متوسّطا. وإذا خافت ، فلا يخافت دون إسماعه نفسه. ويستحبّ أن يجهر بالقراءة في نوافل صلاة اللّيل أيضا. فإن لم يفعل ، فلا شيء عليه. وان جهر في نوافل النّهار ، لم يكن به بأس ، غير أنّ الأفضل في نوافل النّهار المخافتة.
وليس على المرأة الجهر بالقراءة في شيء من الصّلوات.
والامام ينبغي أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حدّ العلوّ. فإن احتاج إلى ذلك ، لم يلزمه ، بل يقرأ قراءة وسطا. ويستحبّ للإمام أيضا أن يسمع من خلفه الشّهادتين في حال التّشهد. وليس على من خلفه أن يسمعه شيئا. ولا ينبغي أن يكون على فم الإنسان لثام في حال القراءة فإن كان ، فعليه أن ينحيه ، إن منع ذلك من سماع القراءة. فإن لم يمنع من ذلك ، لم يكن به بأس ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.
والإمام إذا غلط في القراءة ردّ عليه من خلفه. وإذا أراد المصلّي أن يتقدّم بين يديه في الصّلاة ، امتنع من القراءة ويتقدّم. فإذا استقرّ به المكان ، عاد إلى القراءة. ولا بأس أن يقرأ الإنسان في الصّلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا.