فإن كان قد صلّى أربعا ، كانت هاتان نافلة. وإن كان قد صلّى ركعتين ، كانت هاتان تمام الصّلاة.
فإن شكّ فلم يدر : أصلّي ثلاثا أو أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع وسلّم ، ثمَّ قام فصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. فإن كان قد صلّى أربعا ، كانت هذه الرّكعة من قيام أو الرّكعتان من جلوس نافلة. وإن كان قد صلّى ثلاثا ، كانت هذه الرّكعة من قيام أو الرّكعتان من جلوس تمام الصّلاة.
فإن شكّ فلم يدر أصلي ركعتين أم ثلاثا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الثّلاث وتمّم الصّلاة. فإذا سلّم ، قام ففعل كما يفعل من شكّ في الثلاث والأربع.
وإن شكّ فلم يدر : أصلّي ركعتين أم ثلاثا أم أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع ، ثمَّ قام ، فصلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس. فإن كان قد صلّى أربعا ، كانت الرّكعتان من قيام والرّكعتان من جلوس نافلة. وإن كان قد صلّى ركعتين ، كانت الرّكعتان من قيام تمام الصّلاة ، والركعتان من جلوس نافلة. وإن كان قد صلّى ثلاثا ، كانت الرّكعتان من جلوس تمام الصّلاة ، والرّكعتان من قيام نافلة.
ومن شكّ فلم يدر أصلّي ركعة أم اثنين أم ثلاثا أم أربعا ، وجب عليه استيناف الصّلاة ، لأنّه لم تسلم له الرّكعتان الأوليان فإن شكّ فلم يدر : أصلّي أربعا أم خمسا ، وتساوت ظنونه ،