قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
باب السهو في الصلاة وأحكامه وما يجب منه اعادة الصلاة
٩٠كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
البحث
البحث في النّهاية
إعدادات
النّهاية
النّهاية
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الكتاب العربي ـ بيروت
الصفحات :789
تحمیل
فإن كان قد صلّى أربعا ، كانت هاتان نافلة. وإن كان قد صلّى ركعتين ، كانت هاتان تمام الصّلاة.
فإن شكّ فلم يدر : أصلّي ثلاثا أو أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع وسلّم ، ثمَّ قام فصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. فإن كان قد صلّى أربعا ، كانت هذه الرّكعة من قيام أو الرّكعتان من جلوس نافلة. وإن كان قد صلّى ثلاثا ، كانت هذه الرّكعة من قيام أو الرّكعتان من جلوس تمام الصّلاة.
فإن شكّ فلم يدر أصلي ركعتين أم ثلاثا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الثّلاث وتمّم الصّلاة. فإذا سلّم ، قام ففعل كما يفعل من شكّ في الثلاث والأربع.
وإن شكّ فلم يدر : أصلّي ركعتين أم ثلاثا أم أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع ، ثمَّ قام ، فصلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس. فإن كان قد صلّى أربعا ، كانت الرّكعتان من قيام والرّكعتان من جلوس نافلة. وإن كان قد صلّى ركعتين ، كانت الرّكعتان من قيام تمام الصّلاة ، والركعتان من جلوس نافلة. وإن كان قد صلّى ثلاثا ، كانت الرّكعتان من جلوس تمام الصّلاة ، والرّكعتان من قيام نافلة.
ومن شكّ فلم يدر أصلّي ركعة أم اثنين أم ثلاثا أم أربعا ، وجب عليه استيناف الصّلاة ، لأنّه لم تسلم له الرّكعتان الأوليان فإن شكّ فلم يدر : أصلّي أربعا أم خمسا ، وتساوت ظنونه ،