تشهّد وسلّم ، وسجد سجدتي السّهو. وهما المرغمتان. فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد صلّى خمسا ، أعاد الصّلاة.
ومن شكّ في تكبيرة الافتتاح فلم يدر : كبّر أو لا ، فليكبّر وليمض في صلاته.
وإن شكّ في القراءة فلم يدر : قرأ أم لا قبل الرّكوع ، فليقرأ وليركع. فإن قرأ سورة ثمَّ ذكر أنّه لم يقرأ الحمد ، رجع فقرأ الحمد ، ثمَّ قرأ بعدها سورة ، ثمَّ ليركع. فإن ركع ثمَّ ذكر أنّه كان قد قرأ ، فليس عليه شيء. وإن شكّ في القراءة بعد الرّكوع ، رضى في صلاته وليس عليه شيء.
ومن شكّ في الرّكوع أو السّجود في الرّكعتين الأوليين ، أعاد الصّلاة. فإن كان شكّه في الرّكوع في الثالثة أو الرّابعة وهو قائم ، فليركع. فإن ذكر في حال ركوعه أنّه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السّجود من غير أن يرفع رأسه. فإن ذكر بعد رفع رأسه من الرّكوع أنه كان قد ركع ، أعاد الصّلاة. فإن شكّ في حال السّجود في الرّكوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شيء. فإن شكّ في تسبيح الرّكوع وهو راكع ، فليسبّح. فإن كان شكّه بعد رفع رأسه من الرّكوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شيء. فإن شكّ في السّجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع ، عاد فسجد السجدتين. فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد سجدهما ، أعاد الصّلاة. فإن شكّ بعد ما يركع ، مضى في صلاته وليس عليه شيء. وإن شكّ في واحد من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الرّكوع ،