ثم قلت : ان الاحتياط يتناول ما ذكرته ، فأمسك (١).
ثانيا ـ ما جاء في كتاب الطهارة ، عند ما إذا اختلط المضاف بالماء المطلق وكانا متساويين في المقدار ، فذهب القاضي إلى أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا إزالة النجاسة ، ويجوز في غير ذلك ، ثم قال :
وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي ـ رحمهالله ـ قال في يوما في الدرس : هذا الماء يجوز استعماله في الطهارة وازالة النجاسة.
فقلت له ولم أجزت ذلك مع تساويهما؟
فقال : إنما أجزت ذلك لان الأصل الإباحة.
فقلت : له الأصل وان كان هو الإباحة ، فأنت تعلم أن المكلف مأخوذ بأن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبه الا بالماء المطلق ، فتقول أنت بأن هذا الماء مطلق؟! فقال : أفتقول أنت بأنه غير مطلق؟.
فقلت له : أنت تعلم أن الواجب أن تجيبني عما سألتك عنه قبل أن تسألني بـ « لا » أو « نعم » ثم تسألني عما أردت ، ثم اننى أقول بأنه غير مطلق.
فقال : ألست تقول فيها إذا اختلطا وكان الأغلب والأكثر المطلق فهما مع التساوي كذلك؟
فقلت له : انما أقول بأنه مطلق إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب ، لأن ما ليس بمطلق لم يؤثر في إطلاق اسم الماء عليه ، ومع التساوي قد أثر في إطلاق هذا الاسم عليه ، فلا أقول فيه بأنه مطلق ، ولهذا لم تقل أنت بأنه مطلق ، وقلت فيه بذلك إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب ، ثم ان دليل الاحتياط تناول ما ذكرته ، فعاد الى الدرس ولم يذكر فيه شيئا (٢).
وهذا النمط من البحث والنقاش والأخذ والرد في أثناء الدروس يرشد الى
__________________
(١) المهذب كتاب الكفارات ج ٢ ص ٤١٩ و ٤٢٠.
(٢) المهذب ، كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤ ـ ٢٥