اليه مقدار ما كان نصيبه من سهمه بغير زيادة ولا نقص.
فإن أقر بوارث جماعة كان الحكم فيهم مثل ما تقدم. فإن أقر بوارثين هما جميعا اولى منه بالميراث والواحد منهما اولى من الأخر بذلك ، دفع المقر إلى الأولى منهما ما في يده من الميراث ولم يكن للآخر شيء. فان أقر بأكثر من وارث وكان المقر لهم متساوين في الميراث وتناكروهم فيما بينهم ذلك النسب لم يلتفت الى إنكارهم وقبل إقراره لهم ، فإذا أنكروا إقراره لم يكن لهم من الميراث شيء وان أقروا له بمثل ما أقر لهم به توارثوا (١) بينهم ان كان المقر له (٢) والدا أو ولدا فان كان غيرهما من ذوي الأرحام لم يتوارثوهم وان صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم (٣) فيه الى مال الميت.
فإن أقر بوارث هو اولى منه بالميراث كان عليه ان يدفع المال اليه كما قدمناه. فإن أقر بوارث ـ بعد ذلك ـ هو اولى منهما كان عليه ان يغرم للثاني مثل الذي دفعه الى الأول وهكذا يجب عليه ان أقر بوارث ثالث أو رابع أو خامس أو أكثر من ذلك بالغا ما بلغ إقراره به. فإن أقر بوارث اولى منه بالميراث وسلم اليه ما في يده منه (٤) ثم أقر بعد ذلك بوارث مسا وللمقر له في الميراث كان عليه ان يغرم له مثل ما كان يستحقه من أصل الميراث.
فإن أقر بوارث يساويه في الميراث وقاسمه إياه ثم أقر بوارث هو اولى منهما وجب عليه ان يغرم له مثل جميع المال. فان كانت الميت امرأة وأقر هذا المقر بزوج لها ، وجب عليه ان يدفع الى الزوج ما كان نصيبه من سهمه وان أقر بزوج آخر كان إقراره باطلا. فإن أكذب نفسه في الإقرار بالزوج الأول وجب عليه ان يغرم للزوج الثاني ما يستحقه من الميراث ، ولم يكن له على الأول سبيل.
__________________
(١) اى الذين يقر لهم أولا وكانوا أكثر من وارث
(٢) أي الذي أقر أولا
(٣) أي عدم التوارث
(٤) اى من الميراث ، وكلمة « من » بيانية