لأنه الوقت الذي حال بين سيدها وبين التصرف فيه ، لأنه قبل ذلك غير مالك للتصرف فيه.
وان وضعته ميتا لم يلزمه ضمان له ، لأنه لم يثبت لنا حياة (١) ولا علمناها قبل ذلك وأيضا فإنه ما حال بينه وبين السيد في وقت التصرف. فان كانا عالمين بالتحريم كان الحد عليهما واجبا ، لان الوطء منهما زنا. فان كانت الموطوءة بكرا كان عليه أرش البكارة وقد ذكرناه فيما تقدم. وعليه اجرة مثلها من وقت القبض الى وقت الرد. وعليه المهر إذا كان أكرهها. وان لم يكن أكرهها لم يلزمه ذلك ، لأنها إذا طاوعته في ذلك كانت زانية والزانية لا مهر لها.
فإن أحبلها لم يلحق النسب به لأنه عاهر ويكون الحمل مملوكا ، لأنها علقت من الزنا فاذا وضعته كان عليه ما نقصت بالولادة. فإن وضعته حيا فهو مملوك مغصوب في يده مضمون عليه. فان كان قائماً رده وان كان تالفا عليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من وقت الوضع الى وقت التلف. وان وضعته ميتا لم يلزمه قيمته ولا غيرها لأنا لا نعلم له حياة كما قدمناه.
فان كانت المرأة عالمة بالتحريم والرجل غير عالم به وكانت مكرهة فالحكم فيها كالحكم فيما ذكرناه إذا كانا غير عالمين بالتحريم. وان كانت مطاوعة له في ذلك ، فالحكم فيهما أيضا كالحكم فيهما إذا كانا غير عالمين إلا في الحد عليها. فان كان الرجل عالما والمرأة غير عالمة بذلك فالحكم فيه كالحكم إذا كانا عالمين إلا في وجوب المهر عليه وسقوط الحد عنها. اما (٢) وجوب الحد عليها فلأنها عالمة بالتحريم واما سقوط المهر عنه فلأنها زانية ولا مهر لزانية.
وإذا غصب إنسان من غيره دارا وسكنها أو لم يسكنها ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة كان ذلك واجبا عليه. وإذا اغصبه دابة وركبها أو لم يركبها حمل عليها
__________________
(١) في بعض النسخ « لها جناية ».
(٢) تعليل لحكم ما إذا كانا عالمين حتى يتبين الفرق بين المسألتين.