زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلى والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قالا : في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسة وعشرين فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (١) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وثلاثين
__________________
(١) المشهور بين الاصحاب ان في خمسة وعشرين من الابل خمس شياة ، فاذا زاد عليها واحدة وصارت ستة وعشرين ففيها ابنة مخاض ، وفى ستة وثلاثين بنت لبون ، وفى ستة أربعين حقة حتى اذا زادت على الستين ففيها جذعة وفى ستة وسبعين بنتالبون حتى اذا زادت على التسعين ففيها حقتان ، واذا زادت على مائة وعشرين ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون.
وقد وافقنا على ذلك أهل السنة الافى خمس وعشرين فعندهم فيها بنت مخاض كما هو نص الكتاب الذى كتبه أبوبكر لانس لما وجهه إلى البحرين ، رواه البخارى كما في مشكاة المصابيح ص ١٥٨.
ونقل الشيخ الحر العاملى قدس الله روحه في الوسائل الرقم ١١٦٤٨ : أن في بعض النسخ الصحيحة من كتاب معانى الاخبار هكذا « فاذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض » وهكذا زاد في سائر الموارد « فان زادت واحدة » فانطبق الخبر مع سائر الاخبار ويطابق فتوى الاصحاب. والظاهر عندى أن هذه الزيارة مقتحم في أصل الحديث من قبل بعض الكتاب حيث رأى عدم انطباقه مع المشهور ، وذلك لان الحديث مروى في الكافى ج ٣ ص ٥٣١ وهكذا نقله الشيخ في التهذيبين ، من دون الزيادة ، وقد ذكر الفقهاء توجيهات لهذا الحديث :
قال الفيض رحمه الله : في التهذيبين : قوله عليهالسلام « فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض » أراد : وزادت واحدة ، وانما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ، قال : ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلى بقوله : هذا فرق بيننا وبين الناس ، أقول : الاول بعيد والثانى سديد. انتهى كلام الفيض.
أقول : كلام الشيخ قدسسره على محله ، ولا مناص لنا الا أن نحمله على ارادة « وزادت واحدة » :
أما أولا فلان الحمل على التقية انما هو عند ذكر النصاب الاول اعنى « فاذا بلغت