وليس في الابل شئ حتى تبلغ خمسة ، فاذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة وفي خمس و عشرين خمس شياة ، فاذا زادت واحدة فابنة مخاض ، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فان زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون فان لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض ، وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض لم يكن عنده وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فاذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لانه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين ، فاذا زادت [ واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فاذا زادت ] (١) واحدة ، ففيها ثني.
٥ ـ المعتبر : روى زرارة ومحمد بن مسلم وأبوبصير والفضيل وبريد عن أبي جعفروأبي عبدالله عليهماالسلام قالا : في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شئ ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين ، ففيها مسنة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان ، أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع.
٦ ـ الهداية : اعلم أنه ليس على الابل شئ حتى تبلغ خمسا ، فاذا بلغت خمسا ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس شياة فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض فان لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون فان لم يكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، فاذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة.
فاذا بلغت خمسا وأربعين زادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لانها استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين ، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى
__________________
(١) ما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى.