إعدادات
المهذّب
بصدوره وجهة صدوره والخبر المشكوك من بعض هذه الجهات غير مشمولة لأدلة الحجية.
والمراد من الثانية هي الرواية المشهورة التي تضافرت على نقلها والإفتاء بمضمونها ، نقلة الآثار وأصحاب الفتيا ، فلا شك ان مثل هذه الشهرة يورث الاطمئنان وتسكن اليه النفس ، وهي التي يقول الإمام في حقها في مقبولة عمر بن حنظلة « ينظر الى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه .. وانما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه الى الله ورسوله » (١)
وتوضيح الدلالة يتوقف على بيان أمور أربعة :
١ ـ ان المراد من « المجمع عليه » ليس ما اتفق الكل على روايته بل المراد ما هو المشهور بين الأصحاب في مقابل ما ليس بمشهور ويوضح ذلك قول الامام عليهالسلام « ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك ».
٢ ـ ان المراد من إجماع الأصحاب واشتهارها بينهم هو نقل الرواية مع الإفتاء بمضمونه إذ هو الذي يمكن ان يكون مصداقا لما لا ريب فيه. والا فيكون مما فيه ريب كله والشك أجمعه.
٣ ـ ان المراد من قوله « مما لا ريب فيه » هو نفى الريب على وجه الإطلاق لأن النكرة في سياق النفي يفيد العموم فالرواية المشهورة إذا أفتى على مضمونها الأصحاب يكون مصداقا لما ليس فيه أى ريب وشك ، وما ربما يتصور من ان المراد من قوله « لا ريب فيه » هو نفى الريب النسبي بالإضافة إلى الريب الموجود في مقابلها خلاف الظاهر وخلاف القاعدة المسلمة بين الأدباء في مدخول « لا » النافية حيث اتفقوا
__________________
(١) الوسائل الجزء ١٨ ـ الباب ٩ ـ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١ وقد رواها المشايخ الثلاث في جوامعهم وتلقتها الأصحاب بالقبول بل هي المدار في باب القضاء ويظهر بالمراجعة إلى كتبه مضافا الى إتقان الرواية وعلو مضمونها والشك والترديد في صحتها أشبه شيء بالوسوسة.