الأخر ، ولا يجوز لصاحب الأرض ان يأخذ المزارع الا بما تخرجه الأرض المعقود عليها ، ولا يجوز على كيل معين (١) من جنس ما زرع الأرض ، مثل ان يستأجر بحنطة ، ويزرع فيها حنطة ، ويجوز ان يشترك في المعاملة على ذلك الشركاء على ان يجعل كل واحد منهم من عنده في ذلك شيئا معلوما ، (٢) ولا يجوز ان يجعل للبقر نصيب ولا للبذر نصيب ، (٣) ويجوز استئجار الأرض بالدنانير والدراهم وغير ذلك من المعروض مدة معلومة.
وهي على ما تشترطه المتزارعون من العمل والقيام بالحرث والبقر وما ينفقون عليه ، كانت الأرض لهم أو لواحد منهم جائزة.
وإذا شرط مالك الأرض على المزارع نصف غلتها ، أو أقل من ذلك أو أكثر وجب له ذلك ان سلمت الغلة من الهلاك ، فان لم يسلم من ذلك ، وكان هلاكها بشيء من الآفات السماوية أو الأرضية لم يجب له شيء.
__________________
(١) ظاهره منع إجارة الأرض بجنس ما يزرع فيها مطلقا سواء كان من حاصلها أم غيره وسواء كان نقدا أم نسيئة كما حكاه الشهيد رحمه. في المسالك عن المصنف وقال لا يخلو قوله من قوة للرواية الصحيحة الا ان المشهور على خلافه ومراده بالرواية خبر الحلبي عن الصادق عليهالسلام : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة ويؤيده بعض المطلقات الناهية عن إجارتها بالطعام لكن الظاهر من بعض آخر اختصاصه بما إذا كان من حاصلها ويمكن حمل الخبر على ذلك كما عن الشيخ فوجه المنع اشتراط كون الحاصل مشاعا بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ويحتمل حمل كلام المصنف أيضا عليه.
(٢) اى يجعل على نفسه شيئا معلوما من العمل أو المئونة وزاد هنا في نسخة ( م ) وهامش نسخة ( ب ) « ويزرع الإنسان في أرض غيره ببقرة وبذره على ان يدفع إليه شيئا معينا ».
(٣) ورد ذلك في الاخبار وحملها بعض على الكراهة وما في المتن أظهر.