ومن اسكن غيره شيئا مما ذكرناه مدة عمره ، كان ذلك ماضيا في زمان حياته وان كان (١) لورثته نقل الساكن من المكان ، فان مات الساكن ، وله ورثة ، كان ذلك لورثته الى ان يموت المسكن ، فان جعل السكنى مدة حياة الساكن ، كان ذلك ماضيا الى ان يموت ، فاذا مات رجع اليه ، أو الى وارثه ان كان قد مات ، فإن أسكنه بشرط انه ان مات أحدهما (٢) بطل السكنى ، كان جائزا ، فمتى مات أحدهما ، رجع المنزل إلى اهله ، ومن اسكن غيره ما ذكرناه ولم يذكر شيئا (٣) من ذلك ، لم يجز للساكن ان يسكن معه غيره فيه ، الا ان يكون ولده واهله ، فأما غيرهم ، فلا يجوز له إسكانه معه وكذلك لا يجوز له ان يوجر لغيره ، ولا ان ينتقل عنه ويسكنه لغيره (٤) بغير أجرة ، الا ان يكون المالك قد اذن له في ذلك.
« تمت أحكام السكنى والعمرى والرقبى »
__________________
(١) في نسخة ( ب ) وإذا مات كان لورثته وهو الصواب.
(٢) اى غير المعين وقد تقدم نحوه آنفا والظاهر انه تكرار.
(٣) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا بعلامة التصحيح « من الشروط التي ذكرناها وأراد نقله من المكان كان له ذلك ومن اسكن غيره شيئا » وحاصله الفرق بين ما إذا علق الإسكان بعمر أحدهما أو بمدة معينة فيكون ملزما به وما إذا أسكنه بدون ذلك فيجوز له إخراجه متى شاء وهو المعروف بين الأصحاب وقد أهمل المصنف حكم ما إذا علقه بمدة معينة ومات الساكن قبل مضيها والظاهر انه مثل ما إذا علقه بعمر المالك ومات الساكن قبله وقد ذكر انه يرجع في الباقي الى ورثة الساكن لكنه مشكل في كليهما لعدم النص وعدم شمول الإسكان له لغيره ولذا لا يجوز له في حياته ان يسكن غيره الا بإذن المالك.
(٤) الصواب : ويسكنه غيره أو ما هو بمعناه.