عالة يتكففون الناس. (١)
وروى أبو قتادة ان النبي صلىاللهعليهوآله : لما قدم المدينة ، سأل عن البراء بن معرور فقيل له : يا رسول الله انه هلك وقد اوصى لك بثلث ماله ، فقبل رسول الله ذلك ثم رده على ورثته. (٢)
« باب ما صح من الوصايا وما لا يصح »
الوصية بالخمس أو الربع أفضل من الوصية بالثلث ، لا سيما ان كان الموصى قليل المال ، لأنه إذا كان كذلك ، كان توفيره لماله على ورثته اولى من ان ينقصه عليهم بالوصية ، والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع ، والوصية بالثلث غاية فيما يوصى به الإنسان من ماله ، فمن أوصى بأكثر من الثلث لم يصح ذلك ، الا ان يجيزه الورثة.
وإذا اوصى بجميع ماله أو بما يكون أكثر من الثلث ، امضى من ذلك الثلث ، ولم يمض ما زاد عليه ، وإذا اوصى بوصية كان له ان يغير شروطها ، ويرجع فيها ، وينقلها من إنسان إلى أخر ، ومن وجه الى وجه غيره.
__________________
(١) رواه أبو داود في سننه في كتاب الوصايا ومسلم في صحيحه وغيرهما بألفاظ مختلفة وطرق متعددة وهو معروف وأورده الشيخ في المبسوط والنوري في المستدرك في الباب ٩ من الوصايا.
أقول قوله أشفى فيه اى أشرف على الموت كما في بعض ألفاظ مسلم أشفيت منه على الموت وقوله ليس يرثني إلا البنت أو ابنتي كما في لفظ آخر أو ابنة لي واحدة كما في ثالث فلعل المراد بذلك اضطرار ابنته الى ميراثه دون سائر أولاده أو ان القضية كانت قبل ان يولد له غيرها فان سعدا وهو هنا ابن ابى وقاص كانت له عدة أولاد ذكور وقد روى في صحيح مسلم هذه القضية عن ثلاثة منهم وقوله في المتن ان تدع أولادهم فالصواب أولادك كما في المصادر المذكورة.
(٢) مستدرك الوسائل ، كتاب الوصايا الباب التاسع ، الحديث الأول.