وإذا اوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث ، وكان قد أقربه قبل ذلك ، أو كان قد ولد على فراشه ، ولم يكن انتفى منه في حال الحياة ، كانت وصيته بإخراجه باطلة.
وإذا وصى بالثلث للوارث ، كان ذلك جائزا ، إذا لم يكن بأكثر منه ، فان زادت على ذلك ، ردت الى الثلث كما قدمناه.
وإذا جرح إنسان نفسه بما يكون منه هلاكه ، واوصى بعد ذلك بشيء ، كانت وصيته باطلة ، فإن أوصى ثم قتل نفسه كانت وصيته ماضية (١) في ثلث ماله ، أو ثلث ديته ، فان جرحه غيره ثم وصى بعد ذلك كانت وصيته في ثلث ماله وثلث ما يستحقه من أرش الجراح ماضية.
وإذا اوصى إنسان لمملوك غيره ، أو وصى لمكاتب مشروط عليه ، كانت وصيته باطلة ، فإن وصى لمكاتب غير مشروط عليه ، كانت الوصية جائزة بمقدار ما ادى من كتابته وإذا اوصى لمملوكه بثلث ماله ، وكانت قيمة هذا المملوك أقل من الثلث أعتق ودفع إليه الباقي (٢) وان كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس ، أو الربع أو الثلث ، أعتق بمقدار ذلك ، واستسعى في الباقي للوارث ، فان كان قيمته على الضعف من الثلث ، كانت الوصية باطلة (٣).
__________________
(١) كذا في النسختين لكن فيه سقطا والصواب كما يظهر من النهاية : كانت وصيته ماضية فإن أوصى ثم قتله غيره كانت وصيته ماضية في ثلث ماله وثلث ديته.
(٢) زاد في هامش نسخة ( ب ) : وان كانت قيمته وفق الثلث أعتق ولم يدفع إليه شيء وليس عليه أيضا شيء.
(٣) مقتضى القاعدة صحتها أيضا لكن قيل انها خارجة عنها بالنص وفي المسألة خلاف ومثلها المسألة التالية الا ان النص فيها أظهر ولعل القول به أشهر والمراد بالثلث في هذه المسألة ثلث المملوك وغيره فالبطلان انما يكون إذا بلغت قيمته ضعف ثلث المجموع كما ان المراد بالمسألة التالية ، إذا لم يكن للموصى مال آخر غير المملوك الذي اوصى بعتقه كما صرح به في النص وكلام الأصحاب.