وإذا اوصى بعتق مملوكه وكان عليه دين ، وكانت قيمة المملوك ضعفي الدين ، استسعى في خمسة أسداس قيمته لأصحاب الدين ثلاثة أسهم ، وللورثة سهمان وله سهم ، فان كانت قيمته أقل من ذلك ، كانت الوصية باطلة.
وإذا اوصى بثلث ماله لأجنبي ، وبثلث أخر للوارث ، كان العمل على الأول منهما ، فان التبست الحال في ذلك استعملت القرعة ، فإن أجاز الورثة جميعها كان ذلك صحيحا ، وعمل بهما جميعا.
وإذا اوصى إنسان لغيره ، فقال ان مت قبل موته ، أوصيت له بثلث مالي ، وان مت بعد موته فلزيد ، فان مات قبل موته فالوصية للأول ، وان مات بعد موته كانت لزيد.
وإذا اوصى لذكر ، كان ما وصى به للذكر وكذلك الحكم ان اوصى لأنثى فإن وصى لذكر واثنى كان بينهما بالسوية.
« الوصية للحمل »
وإذا اوصى لحمل امرأة فقال : ان كان في بطنها ذكر ، فله ديناران ، وان كان أنثى ، فله دينار ، فان وضعت ذكرا كان له ديناران ، وان وضعت أنثى كان لها دينار وان وضعت ذكرا وأنثى كان لهما ثلاثة دنانير.
وإذا اوصى فقال : ان كان الذي في بطنها ذكرا ، فله ديناران ، وان كان أنثى فله دينار ، فوضعت ذكرا كان له ديناران ، وان وضعت أنثى كان لها دينار ، وان وضعت ذكرا وأنثى لم يكن لهما شيء ، والفصل بين هذه المسئلة والتي تقدمتها انه قال ان كان في بطنها ذكر ، فله ديناران ، وان كان أنثى فلها دينار ، وقد كان ذكر وأنثى ، وليس في المسألة الثانية كذلك ، لأنه قال ان كان الذي في بطنها ذكرا ، فله ديناران ، أراد أن كان كل الذي في بطنها ذكرا ، وكل الذي في بطنها أنثى ، وما وجدت هذه الصفة ، بل كان ذكرا وأنثى ،
وإذا اوصى لعبد نفسه ، أو لعبد ورثته ، كان ذلك صحيحا ، لأن الوصية للوارث