عندنا تصح (١) وكذلك ان اوصى لمكاتبه أو لمكاتب ورثته كانت الوصية صحيحة وكذلك إذا وصى لأم الولد ، صحت الوصية أيضا.
وإذا اوصى لعبد الأجنبي لم تصح الوصية ، لما ورد الخبر في ذلك (٢) وإذا قال : « أوصيت لما تحمل هذه الجارية » لم تصح الوصية ، لأن الحمل ليس بموجود في الحال.
وإذا قال « أوصيت لزيد بما تحمل هذه الجارية ، أو هذه الشجرة » كانت الوصية صحيحة ، والفرق بين هذه المسألة والمتقدمة انه إذا اوصى لما تحمل هذه الجارية ان المملك معدوم غير موجود ، وفي هذه المسألة المملك موجود غير معدوم ، وهو الموصى له ولا ضرر في الشيء الموصى به له إذا كان معدوما (٣) لان الاعتبار بوجود المملك.
وإذا اوصى إنسان بثمرة نخل لغيره ، واحتاج ذلك الى السقي ، لم يجب ذلك على واحد منهما ، لان الموصى له يقول : ليست الرقبة لي فلا يجب على سقيها ولا للورثة لأنها تقول : المنفعة للغير ولا أملك الثمرة فلأي وجه يلزمني السقي ، فإن تطوع أحدهما بالسقي كان له ذلك.
وإذا قال « أعطوا زيدا من رقيقي رأسا » كان ذلك وصية صحيحة ، والوارث
__________________
(١) تعليل لجواز الوصية لعبد ورثته وفيه رد على العامة حيث منعوا من ذلك لبنائهم على عدم جواز الوصية للوارث وكون العبد لا يملك شيئا فالوصية له ترجع الى مولاه.
(٢) ونحوه في المبسوط ج ٤ ص ٦٢ وكان مرادهما ان مقتضى القاعدة جواز الوصية له لما ذكر من رجوعها الى مولاه لكن منع عنه النص وهو ما في الوسائل في الباب ٧٩ و ٨٠ من الوصايا والمسألة إجماعية كما حكاه في مفتاح الكرامة ج ٩ ص ٣٩٩ عن جماعة لكن قد يظهر من العلامة في المختلف التردد فيه وانه على عدم الجواز لا فرق بين مملوك الأجنبي ومملوك الوارث.
(٣) يعنى لا يضر بصحة الوصية إذا كان الشيء الموصى به معدوما.