فإن جعل المالك للمزارع أجرة معينة اما من العين أو الرزق (١) أو المكيل أو الموزون من غير غلتها. كان له ذلك إذا وفى بما شرط عليه المالك في العقد ، هلكت الغلة أو لم تهلك فان خالف في شيء مما شرط عليه بطل ما شرطه له ، وكان له اجرة المثل ، ان كان فيما خالف فيه صلاح ، فان كان فيه فساد كان عليه ضمان ما فسد بتعديه.
ويفتقر في صحة المزارعة إلى تعيين المدة والوصف لما هي متعلقة به.
فاذا زارع رجل أرضا على ان يتولى زراعتها بنفسه وجب عليه ذلك ، ولم يجز له ان يعطيها غيره ، وان شرط عليه زراعة شيء بعينه ، وجب ذلك أيضا عليه.
وإذا شارك المزارع غيره من الناس ، كان له ذلك ولم يكن لصاحب الأرض خلافه في ذلك.
وإذا استأجر الأرض وأراد ان يقيم نائبا عنه فيها كان له ذلك. وإذا استأجر الأرض بالثلث أو الربع أو بأقل من ذلك أو بأكثر ، جاز له ان يوجرها بأكثر من ذلك أو أقل.
فإن استأجر بعين أو ورق ، (٢) وأراد ان يوجرها بأكثر من ذلك ، وكان
__________________
(١) في نسخة ( ب ) « الورق » كما يأتي.
(٢) حكاه أيضا في المختلف عن المصنف في كامله وزاد بعد قوله لم يجز لان الذهب والفضة مضمونان وحاصل ما ذكره هنا ان استئجار الأرض ان كان بالمزارعة بحصة مشاعة من حاصلها جاز للمزارع ان يدفعها الى غيره من مزارعة بالأكثر وان كان بمال معين فان كان بالنقدين لم يجز ان يوجرها كذلك بالأكثر ولو بغير نوعهما الا ان يحدث في الأرض شيئا وان كان بمال آخر جاز إيجارها بالأكثر إذا اختلف نوعهما وان لم يحدث فيها شيئا وفي المسئلة أقوال منشأها اختلاف النصوص وما ذكره المصنف أولى الا ان جواز الأخير مع اختلاف النوع خلاف الظاهر وقد تقدم من المصنف في أوائل الإجارة جواز استئجار الأرض بالدينار ثم يدفعها الى غيره مزارعة بالنصف أو أقل أو أكثر كما تقدم أيضا انه إذا استأجر دابة أو دارا