مخيرون في أي رأس يدفعونه إليه ، أقل ما يقع عليه اسم الرقيق سواء كان معيبا أو صحيحا ، كبيرا أو صغيرا ، فان هلكت الرقيق إلا رأسا واحدا دفع ذلك العبد ، لأنه اوصى له برأس لا يعينه (١) وعلقه بصفة غير موجودة (٢) ، ويجرى ذلك مجرى وصيته له بدار وليس له دار.
وإذا اوصى بشاة من غنمه كانت الوصية صحيحة ، وللورثة ان يعطوا اى شاة يقع عليها اسم الشاة ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ضائنة أو ما عزة ، سليمة أو معيبة فإن قال « أعطوه شاة من مالي » وكان له ماشية ، أعطي منها شاة كما قدمناه ، (٣) وللورثة ان يشتروا من ماله شاة ويدفع اليه.
وإذا قال « ادفعوا له جملا » كان ذلك ذكرا (٤) ، وان قال « بقرة » كان أنثى ، وان قال « بقرا » كان ذكرا ، فان قال « أعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات » اعطى الإناث دون الذكور ، لأنه اسم للإناث.
وان قال « أعطوه عشرة من الإبل » اعطى ذكورا ، لان الهاء لا تدخل الأعلى عدد
__________________
(١) وفي نسخة « ب » لا بعينه.
(٢) في العبارة سقط وصوابه كما في هامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح ونحوه في مبسوط الشيخ « وعلقه بصفة والصفة هنا موجودة فإن قال ادفعوا اليه رأسا من رقيقي ولم يكن له رقيق كانت الوصية باطلة لأنه علقه بصفة غير موجودة ويجري إلخ قلت والمراد بالصفة هنا كون الرقيق من ماله.
(٣) الا ان الفرق بين هذا وما تقدم ان في هذا علقه بماله فلهذا يجوز للوارث ان يشترى شاة من ماله ويدفعه اليه ولا يدفع اليه من ماشيته بخلاف ما تقدم فإنه علقه بغنمه وقد ذكر ذلك الشيخ في المبسوط.
(٤) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « وان قال ادفعوا له ناقة كان أنثى وان قال أعطوه ثورا كان ذكرا ».