المذكر ، فان قال « أعطوه دابة من دوابي » أعطوه فرسا ، وقيل يعطونه ما أراد (١) من الخيل ذكرا كان أو أنثى ، أو من البغال والحمير ، ولا يعطى من الإبل والبقر بغير خلاف ، لان ذلك في العرف لا يسمى دابة فإن كان في لفظه ما يدل على انه (٢) حمل عليه مثل قوله « أعطوه دابة ليغزو عليها » فإنه يحمل على الخيل لا غير ، فان قال « دابة لينتفع بظهرها ونسلها » اعطى من الخيل والحمير ، ولا يعطى من البغال ، لأنه لا نسل لها ، فان قال « لينتفع بظهرها ودرها » اعطى من الخيل ، لان الحمير لا در لها (٣).
فان قال « أعطوه كلبا من كلابي » كانت الوصية باطلة ، الا ان يكون له كلاب صيد أو حائط ، فإنه تصح فيها ويعطى منها ، وإذا اوصى بان يعطى جرة خمر ، وطبلا من طبوله ، أو عودا من عيدانه ، وكانت الجرة فيها خمر ، والطبل والعود هما اللذان للعب واللهو كانت الوصية باطلة ، فان لم يكن في الجرة خمر ، وكانت الطبول ، طبول الحرب والعود من الأخشاب التي نستعمل في تسقيف البيوت ، أو ما جرى مجراها صحت الوصية.
وإذا اوصى فقال « اجعلوا ثلث مالي في الرقاب » كان جائزا ، وصرف في المكاتبين والعبيد بان يشتروا به.
وإذا اوصى بعتق عبد بثمن معين ، فوجد بأقل منه ، أعطي الباقي وأعتق ،
__________________
(١) الصواب « ما أرادوا » أي الورثة والخيل اسم لجماعة الفرس ويطلق على الذكر والأنثى كالفرس على ما صرح به في الصحاح ، والدابة في الأصل كل ما يدب من الحيوان اى يتحرك لكن اشتهرت عند بعض في الفرس كما حكاه في التذكرة وعند آخرين في الثلاثة المذكورة والوصية تحمل على ما ينصرف اللفظ اليه.
(٢) الصواب « على انه أراد أحدها » أو نحو ذلك.
(٣) الحمير كالخيل في الدر بمعنى اللبن ولذا حمل في التذكرة هذا اللفظ عليهما وعلى كل فاللازم دفع الأنثى منها وفي نسخة ( ب ) على « در » في الموضعين بعلامة بدل نسخة « رد » بتقديم الراء فلعل المراد به الكر والفر في غير القتال فهذا يحمل على الخيل ذكرا وأنثى.