ولا فرق في ذلك بين ان يكون صغيرا أو كبيرا ، أو شابا أو شيخا.
وإذا قال : « أعتقوا بثلث مالي رقابا » وجب ان يبتاع بذلك ثلاثة أعبد ، ويعتقون ، لان ذلك أقل الجمع ، فان وجد بالثلث ، أربعة الى ما زاد على ذلك ، اشترى الأكثر وأعتق ، فان لم يبلغ الثلث ثمن أربعة ، وكان يزيد على ثلاثة ، جعل ثمن الاثنين للأكثر ، (١) ولا يفضل شيئا.
« الإيصاء بالحج »
وإذا اوصى بأن يحج عنه ، ولم يكن حج حجة الإسلام ، فإنه يبتدء بالحج على جميع الوصايا ان كان معه وصية غيره من الوصايا ، وكذلك يفعل في الواجبات ، من الكفارات ، وغيرها ، فان فضل من الثلث فضل ، كان فيما بقي.
وإذا اوصى بأن يحج عنه ، ولم يكن حج حجة الإسلام ، أخرج عنه ذلك من رأس المال ، وكذلك ان كان عليه زكاة أو شيء واجب ، فان كان تطوعا ، اخرج من الثلث (٢) من تركته حيث بلغ.
__________________
(١) اى لعبدين هما أكثر قيمة بمقدار الزائد وفي نسخة ( ب ) « جعل ثلث الاثنين » وكتب تحته « ثمن » عن نسخة وعلى كل ففي العبارة سقط أو تحريف إذ لا وجه لاشتراء واحد من الثلاثة بقيمة نازلة واشتراء الآخرين بأكثر من غير تفاضل بينهما فصواب العبارة « فان لم يبلغ الثلث ثمن ثلاثة وكان يزيد على اثنين » أو سقط منه هذه الجملة مع حكم الموجود في المتن ويؤيد ذلك ان الشيخ في المبسوط ذكر المسألة بنحو ما ذكرناه وذكر في مفتاح الكرامة بعد حكايته عنه انه بذلك كله عبر في المهذب ثم ان في المسألة قولا آخر بأنه يشترى العبدان ويعتقان ويعطيان الزائد كما عن الشيخ في الخلاف وقولا ثالثا بأنه يشترى بالزائد بعض عبد ثالث كما عن التذكرة وغيرها وهو الأشبه.
(٢) في هامش نسخة ( ب ) هنا « حجا كان أو غيره فإذا اوصى ان يحج عنه بمأة درهم تطوعا وكان ثلثه أقل من مأة فإنه يحج عنه بالثلث ».