« حكم الإيصاء للأقرباء »
وإذا اوصى فقال : « أعطوا ثلث مالي لقرابتي ، أو لاقربائى ، أو الذي رحمي » كان حكم الكل (١) واحدا ، ودخل في ذلك جميع من يعرف بالعادة انه من قرابته ، وارثا كان ، أو غير وارث ، وذكر بعض أصحابنا (٢) انه يصرف بمن يقرب منه الى آخر أب وأم له في الإسلام ، والذي قدمناه هو الأظهر ، وليس على المذهب الذي حكيناه دليل ولا نص ولا شاهد يعضده.
وإذا اوصى فقال : « أعطوا ثلث مالي أقرب أقاربي ، وأقرب اقربائى ، أو الى أقربهم بي رحما ، فان لم يكن له والد ، ولا أم ، كان أقرب القرابة إليه ولده ، ذكرا كان أو أنثى ، ثم ولده (٣) وولد ولده وان سفل ، وارثا كان أو غير وارث ، فان لم يكن له ولد ، وله ولد ولد (٤) ، كان أحق بها ، لأنه أقرب الناس الى ولده ، فان اجتمع الوالد والولد كانا في ذلك سواء ، لان كل واحد منهما يدلي نفسه (٥) وليس
__________________
(١) اى الحكم في هذه التعبيرات واحد كما يظهر ذلك من عبارة المبسوط ويحتمل ان يكون المراد التسوية بين الذكر والأنثى وغيرهما ممن يتفاضل في الميراث كما صرح به هنا في كتب الأصحاب.
(٢) المفيد رحمهالله في المقنعة وتبعه الشيخ في النهاية لكن رجع عنه في المبسوط فذكر فيه مثل ما في المتن.
(٣) في نسخة ( ب ) « ثم ولد ولده وان سفل » وهذا أظهر كما في المبسوط ومقتضى العبارة انه مع عدم الولد فولد الولد ومن سفل سواء وهذا خلاف الأقربية كما في الإرث فالظاهر ان المراد رعايتها فيهم أيضا فقوله أو غير وارث يعنى ما إذا كان فيه مانع آخر كالقتل أو الرق دون الكفر لما تقدم من انه لا تصح الوصية لكافر وفي المبسوط مثل له بأولاد البنات عند المخالف أي العامة.
(٤) هذا تكرار لما قبله ومع ذلك لا يلائم ما بعده فالصواب كما في المبسوط « وله والد »
(٥) الصواب « بنفسه » وفي متن نسخة ( ب ) « يدنى » بالنون والظاهر انهما