بينهما واسطة ، وعلى هذا يكون الأب أولى من ولد الولد ، فان لم يكن والد ، ولا ولد كان الجد اولى مع عدم الإخوة ، لأنه أقرب إليه ، فان لم يكن جد وكان له أخ ، كان الأخ أولى ، لأنه أقرب ثم يكون الأخ من الأب والام أولى من الأخ للأب أو للأم ، لأنه يدنى بسببين ، والأخ للأب والأخ للأم واحد ، لان كل واحد منهما كالآخر في القرابة ، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والام ، فمتى تساويا في الدرجة كان من يدنى اليه بأبيه وامه أولى ، فإن اختلفا في الدرجة كان الأقرب أولى ، فإن اجتمع الجد والأخ كانا متساويين كما نقوله في الميراث ، فان لم يكن جد ولا اخوة ولا أولاد إخوة فالأعمام ، ثم بنوا الأعمام ، وعلى هذا فمتى تساووا في الدرجة كان ولد الأب والام أحق واولى ، وان اختلفوا في الدرجة كان الأقرب أحق واولى.
وإذا اوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه (١) وكان قد أوصى لثلاثة أنفس من أقربائه ، فإن كان هناك ثلاثة في درجة واحدة ، مثل ثلاثة بنين أو ثلاث بنات ، أو ثلاثة اخوة ، صرف ذلك إليهم ، فإن كان في الدرجة الأولى اثنان ، وفي الثانية واحد مثل ابنين وابن ابن ، دفع الى كل واحد من الأولين ثلث الثلث ، والى من في
__________________
بمعنى واحد أو متقارب وهو التوصل بالشيء والتقرب به قال الله تعالى ( قِنْوانٌ دانِيَةٌ ) قيل أي متدلية.
واعلم ان المصنف حكم هنا بالأقربية التامة بمعنى عدم الواسطة أو اقليتها أو تعدد سببها ولذا حكم بكون الوالد اولى من ولد الولد مع انهما في الإرث متساويان عند فقد الولد وكون الأخ للأبوين أولى من الأخ للأم مع انهما يرثان معا ومقتضاه ان يكون العم للأب أولى من ابن العم للأبوين مع انه في الإرث بالعكس وبمثل هذا ذكر الشيخ رحمهالله في المبسوط خلافا لظاهر المحقق في الشرائع من انها على مراتب الإرث.
(١) أي من أقرب أقربائه كما في التذكرة ويقتضيه الحكم المذكور له إذ لو كان المراد مطلق أقربائه لم يكن وجه للتفصيل والترتيب فيه كما لم يكن إشكال في شقه الثاني.