الدرجة الثانية باقي الثلث ، لأنه أوصى لجماعة ولا يعطى بعضهم ذلك. (١)
« باب الأوصياء »
إذا أراد الإنسان الوصية ، فليوص الى رجل مسلم عاقل مأمون حكيم ، ويجوز ان يوصى إلى المرية الحرة العاقلة المأمونة ، والأفضل ان يوصى الى ولده واهله دون الأجنبي ، ولا يجوز الوصية إلى سفيه ، ولا كافر ، ولا فاسق. ولا عبد وان كان عدلا ، لأنه لا يملك شيئا مع سيده ، ويجوز وصية الكفار بعضهم لبعض والى بعض.
ويجوز ان يوصى الرجل الى اثنين ، فان كانا بالغين وجعل إليهما ان لا يمضيا الوصية الا بان يكونا مجتمعين ، لم يكن لكل واحد منهما ان يمضي شيئا حتى يجتمع مع الأخر ، وإذا تشاح هذان الوصيان في الاجتماع في الوصية ، لم ينفذ منهما شيء إلا ما يعود بمصلحة الورثة ، وكسوتهم ومأكولهم ، وعلى الحاكم ان يحملهما على الاجتماع على تنفيذ الوصية ، أو الاستبدل بهما ان رأى ذلك صلاحا ، وان وصى إلى اثنين بالغين ولم يجعل لهما (٢) تنفيذ الوصية على الاجتماع منهما ، ولا شرط
__________________
(١) قد يشكل بأنه انما أوصى لأقاربه وليس ابن الابن فعلا أقرب مع وجود الابن ولهذا اختار العلامة في القواعد رد الباقي أيضا الى الابن ويحتمل رده في الميراث لفقد الموصى له بالنسبة إليه لكنه ضعيف والأقرب ما اختاره المصنف وكذا الشيخ في المبسوط لان الابن لا يستحق الباقي لظهور لفظ الجماعة في كونه لثالث فيكون الأقرب المستحق له ، ابن الابن وهكذا في كل ما لم يكن في طبقة الأقرب ثلاثة ابنا كان أو غيره نعم إذا لم يكن في المتأخر عنه قريب أصلا لا يبعد رده الى الميراث لما ذكر.
(٢) لعل الصواب « عليهما » لمكان الجعل ، أو « إليهما » لتضمن الجعل هنا للايصاء وعلى كل يحتمل ان يكون المراد انه رخص لهما في الانفراد أيضا فما حكاه في جامع المقاصد وغيره من المصنف من القول بجواز الاستبداد لكل منهما عند إطلاق الوصية إليهما تبعا للشيخ في النهاية غير ظاهر مع انه على هذا يكون قوله « ولا شرط ذلك عليهما » تكرارا وهو خلاف الظاهر.