ذلك عليهما ، لكان لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه ، ومطالبة الأخر بقسمة الوصية.
فإن اوصى الى اثنين ، أحدهما : رجل ، والأخر : صبي ، وجعل الى الرجل النظر في الحال ، وللصبي إذا بلغ ، كان جائزا ، فإن بلغ الصبي فكان فاسد العقل ، أو مات ، كان للرجل تنفيذ الوصية ، وإذا نفذ الرجل الوصية وبلغ الصبي ولم يرض بذلك لم يلتفت اليه ، وكان فعل الرجل ماضيا ، ومتى خالف الرجل شرط الوصية ، لم يصح ما فعله.
ويجوز ان يوصى الرجل الى زوجته ، فإن اوصى الى اهله ، وكان منهم كبار وصغار كان للكبار تنفيذ الوصية من غير انتظار لبلوغ الصغار ، وان كان الموصى قد شرط تأخير ذلك الى حين بلوغ الصغار ، ولم يجز للكبار تنفيذ شيء منها الى حين بلوغهم.
« الإيصاء للحاضر والغائب ».
ومن اوصى الى غيره وكان هذا الوصي حاضرا كان مخيرا بين قبول الوصية وردها ، وان كان غائبا وكان قد بلغ اليه خبر الوصية والموصى حي ، كان مخيرا بين قبولها وردها ما دام الموصى حيا ، وان كان ذلك بلغ اليه بعد موت الموصى ، لم يكن له ردها والامتناع منها ، وكذلك ان كان موصى حيا ، وامتنع الوصي منها ، ولم يبلغ خبر الامتناع منها الى الموصى إلا بعد موته ، لم يكن أيضا للوصي الامتناع منها ، ووجب عليه القيام بها على كل حال.
ومن كان وصيا لغيره وحضرته الوفاة وأراد ان يوصى الى غيره جاز له ان يوصى اليه بما كان متصرفا فيه من الوصية ، ويجب على الموصى إليه القيام بذلك.
وللموصى الاستبدال بالوصي ما دام حيا ، فاذا مات لم يجز لأحد تغيير وصيته ، ولا الاستبدال باوصيائه ، فان ظهر من الموصى بعده جناية ، (١) كان على الناظر
__________________
(١) في نسخة ( ب ) خيانة في الموضعين.