أحدهما : نسب الوالدين ومن يتقرب بهما ، والأخر : نسب ولد الصلب ومن يتقرب به.
والسبب ضربان : أحدهما : الزوجية ، والأخر : الولاء ، والميراث بالزوجية مع وجود من يستحق ميراث الميت ، ومع فقده ولا ميت قط (١) في حال الا ان يمنع من ذلك فيه ما يمنع من الإرث بما سنذكره بعد هذا الفصل.
فاما الولاء فثلاثة اضرب : ولاء العتق ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الإمامة.
« باب ما يمنع من الإرث ».
المانع من الإرث ثلاثة أشياء : الكفر ، ارتدادا كان أو أصليا ، والقتل ، عمدا بغير حق ولا طاعة ، (٢) والرق على بعض الوجوه.
« باب سهام الفرائض المسماة والمستحق لها »
سهام الفرائض المسماة ستة :
وهي النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس.
فاما النصف فهو سهم أربعة : البنت ، والأخت من قبل الأب والام ، والأخت من قبل الأب مع عدم الأخت من قبل الأب والام ، والزوج مع عدم الولد وولد الولد وان سفلوا.
واما الربع : فهو سهم اثنين ، وهما الزوج مع وجود الولد ، أو ولد الولد وان سفلوا ، والزوجة مع عدم الولد أو ولد الولد وان سفلوا.
واما الثمن : فسهم الزوجة مع وجود الولد أو ولد الولد ، ذكرا كان أو أنثى وان سفلوا
__________________
(١) في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح « ولا يسقط في حال ».
(٢) الظاهر ان المراد به طاعة الحاكم أو الإمام العادل في قصاص أو نحوه كما مثل الشيخ في النهاية له بذلك لعدم جواز الطاعة في القتل بغير حق وان كان اكراها من المولى أو السلطان فالمراد بمفهوم الشق الأخر وهو القتل بحق ما إذا كان قصاصا أو نحوه بدون أمر الحاكم.