واما الثلثان : فسهم ثلاثة وهم البنتان وما زاد عليهما من البنات ، والأختان وما زاد عليهما من الأخوات من قبل الأب والام. والأختان وما زاد عليهما من جهة الأب مع فقد الأخوات من قبل الأب والام.
واما الثلث : فسهم اثنين ، وهما الام مع فقد الولد وولد الولد وان نزلوا ، ومن يحجبها (١) من أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات من جهة الأب والام أو من جهة الأب فقط ، وسهم الاثنين وما زاد عليها من كلالة الأم.
واما السدس : فهو سهم أربعة : الأب والام مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا ، والام مع فقد الولد ولد الولد وان سفلوا ، مع وجود من يحجبها من الاخوة والأخوات المقدم ذكرهم ، والواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
« باب مراتب المواريث »
هي مرتبة الوالدين ، والولد ، والاخوة ، والأخوات ، وأولادهم ، والأجداد ، والجدات ، والأزواج (٢) والعمومة ، والعمات ، والأخوال ، والخالات والمولى ، وامام المسلمين.
« باب كيفيات المواريث »
نبين ذلك بما نذكره في أبواب مستحقي الميراث ، وهي المراتب التي سلف ذكرها ، وربما ينبغي ان نلحق بذلك شيئا ، فأولها مرتبة الوالدين ونحن نبدأ بها.
« باب ميراث الوالدين »
ليس يرث مع الوالدين ولا مع واحد منهما أحد غير الولد ، أو ولد الولد وان نزلوا ، إذا لم يكن ولد الصلب ، والزوج ، والزوجة ، ولا يرث معهما ولا مع
__________________
(١) اى ومع فقد من يحجبها.
(٢) لعل ذكر الأزواج هنا استطراد فإنهم يرثون مع كل المراتب.