أحدهما غير من ذكرناه.
فاذا خلف الميت أبويه ولم يخلف غيرهما من ذوي نسب أو سبب ، كان ما خلفه لهما ، للأب الثلثان ، وللام الثلث ، فان خلف واحد منهما ولم يخلف غيره ، كان جميع ما خلفه له ، فان خلف أبويه وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السدسان ، وما بقي فللأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن خلف معهما بنتا واحدة ، كان للأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي سهم يرد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم.
فان ترك أبويه وبنتين ، كان للأبوين السدسان ، وللبنتين الباقي ، وهو الثلثان بينهما بالسوية.
فإن ترك أبويه وبنات جماعة ، كان الحكم فيهن كالحكم في الأبوين والبنتين سواء.
فان خلف أبويه وولدا ذكرا ، كان للأبوين السدسان ، والباقي للولد الذكر.
فان ترك أبويه وأولادا ذكورا ، كان للأبوين السدسان ، والباقي للأولاد الذكور بينهم بالسوية.
فإن ترك أحد أبويه وولدا ذكرا ، كان لأحد الأبوين السدس ، والباقي للولد الذكر.
فان ترك أحد أبويه وأولادا ذكورا ، كان لأحد الأبوين السدس ، والباقي للأولاد الذكور بينهم بالسوية.
فإن ترك أحد أبويه وبنتا ، كان لأحد الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت ، على قدر سهامهما.
فان خلف أحد أبويه وبنتين ، كان لأحد الأبوين السدس ، وللبنتين الثلثان ، والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم. (١)
__________________
(١) الحكم في الفروع السابقة كلها واضح عند الإمامية بالنصوص والإجماع