فان خلف أحد أبويه وبنات جماعة كان الحكم في أحد الأبوين والبنتين سواء.
فان ترك أحد أبويه (١) وزوجة ، كان للزوجة الربع ، وللام الثلث ، والباقي للأب.
فإن ترك أباه وزوجة ، كان الربع للزوجة ، والباقي للأب.
فإن ترك اما وزوجة ، كان للزوجة الربع ، وللام الثلث ، والباقي يرد على الام ولا يرد على الزوجة شيء.
فان خلف أبويه وزوجة وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أبويه وزوجة وبنتا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم ، ولا يرد على الزوجة شيء.
فان خلف أبويه وزوجة وبنتين ، أو أكثر منهما من البنات ، كان للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية.
فإن هلكت امرأة ، وخلفت أبويها وزوجها ، ولم يخلف غيرهم ، كان للزوج النصف ، وللام الثلث ، والباقي للأب.
فإن تركت أحد أبويها وزوجها ، كان للزوج النصف ، وما يبقى فلأحد الأبوين ، فإن كانت اما أعطيت الثلث بالتسمية ، والباقي يرد عليها. (٢)
__________________
واما في هذا الفرع وما بعده فالمشهور بينهم أيضا كذلك لكن ورد في خبر ان للأب السدس والباقي للبنتين وحكى القول به عن ابن الجنيد ويؤيده ما دل على ان الزيادة ترد على من تدخل عليه النقيصة.
(١) الصواب « فان ترك أبويه » كما في نسخة ( ب )
(٢) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « فان خلفت أبويها وزوجها وأولادا ذكورا وإناثا كان للأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ».