فإن خلفت أبويها وزوجها وبنتا ، أو بنتين ، أو أكثر من ذلك من البنات ، كان للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، والباقي للبنت أو البنات بينهن بالسوية.
فإن خلفت أحد أبويها ، أبا كان أو اما ، وزوجها وبنتا ، كان لأحد الأبوين السدس ، وللزوج الربع ، وللبنت النصف ، والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت ولا يرد على الزوج شيء.
فان خلفت أحد أبويها ، وزوجها وبنتين ، أو أكثر منهما من البنات ، كان لأحد الأبوين السدس ، وللزوج الربع ، والباقي للبنتين ، أو البنات بينهن بالسوية.
فان مات إنسان ، رجلا كان أو امرأة ، وخلف أبويه ولم يترك معهما زوجا ولا زوجة ، (١) وترك معهما أخوين ، أو أخا وأختين ، أو أربع أخوات من الأب والام ، أو من جهة الأب ، حجبوا الام عن الثلث الى السدس ، فيكون للام السدس والباقي للأب ، فإن كان الاخوة والأخوات (٢) من جهة الأب أو من جهة الأب والام كفارا ، لم يحجبوها عن الثلث أيضا ، وكذلك الحمل لا يحجبها عن الثلث أيضا ، وانما يحجب ما ولد واستهل.
__________________
(١) كذا في النسختين وظاهره ان الحجب مشروط بفقد أحد الزوجين وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب إذ لم يذكروه في شروط الحجب بل صرحوا بعدمه كما في المبسوط وجواهر المصنف في مسائل اجتماع الفروض وفي الشرائع والقواعد وغيرهما في مسئلة إرث الأبوين مع أحدهما ولم ينقل خلافه عن أحد وهو مقتضى إطلاق الكتاب والنصوص بل في بعض الاخبار تصريح به نعم في نهاية الشيخ ذكر في شروط الحجب انه لم يخلف غير الأبوين من زوج أو ولد لكنه تمهيد لما يذكر بعده في كيفية التقسيم من ان للأب خمسة أسهم وللام سهم فالظاهر ان المراد بما في المتن أيضا ذلك أو يكون من سبق القلم وصوابه « ولم يترك معهما ابنا ولا ابنة ».
(٢) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « من جهة الأم لم يجب الام عن الثلث وكان لها الثلث والباقي للأب وان كان الاخوة والأخوات » قلت فكلمة « أيضا » الأولى إشارة الى هذه الزيادة.