فإن خلف أبويه ، وأولادا ، واخوة ، وأخوات كان للأبوين السدسان ، والباقي للأولاد ، ولا تحجب الاخوة والأخوات هاهنا الام عن شيء ، لأنهم إنما يحجبونها في الموضع الذي يكون لها فيه الثلث ، أو ما زاد على السدس بالرد ، (١) وليس هاهنا ثلث ، ولا تأثير للحجب هاهنا لأنهما لا يجوز ان ينقص عن السدس شيئا.
وان خلف أبويه وبنتين ، أو أكثر منهما من البنات واخوة وأخوات ، كان الحكم فيهم مثل ما تقدم ، للأبوين السدسان ، أو البنات (٢) ، ولا تأثير للحجب هنا أيضا.
فإن خلف أبويه وبنتا واخوة وأخوات ، كان للأبوين السدسان ، وللبنت النصف والباقي يرد على الأب والبنت (٣) دون الأم ، لأن الاخوة والأخوات حجبوها عن الرد.
فان ترك أبويه (٤) وزوجا وبنتا أو بنات ، كان للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، والباقي للبنت.
فان ترك الميت امه واخوة وأخوات ، لم يحجبوا الام عن الثلث ، وانما يحجبونها إذا كان الأب موجودا ، حتى يتوفر عليه ما يمنع منها (٥) ، وليس هاهنا أب ولا تأثير للحجب.
وولد الولد يقوم مقام الولد للصلب ، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى ، يأخذ
__________________
(١) كما يأتي في الفرع الثاني من هذا.
(٢) الصواب كما في نسخة ( ب ) « والباقي للبنتين أو البنات ».
(٣) ظاهره كصريح جماعة انه يرد عليهما أرباعا فيكون سهم منها للأب والباقي للبنت لكن عن سالم بن بدر ان المعروف بمعين الدين المصري وهو من فقهاء الإمامية في أوائل القرن السابع انه يرد عليهما أخماسا فخمسان منها للأب والباقي للبنت لأن الاخوة انما حجبوا الام للتوفير على الأب فلا وجه لرد الزائد على البنت وهذا أوجه.
(٤) الصواب « تركت أبويها » وقد تقدم هذا الفرع.
(٥) في هامش نسخة ( ب ) عن نسخة « ما تمنع هي منه ».